السيد أحمد الموسوي الروضاتي
316
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين * الأمة ليست فراشا بحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 381 ، 383 : المسألة 34 : كتاب الإقرار : إذا كان له جارية ، ولها ثلاثة أولاد ، فأقر أن أحدهم ابنه ، يسأل التعيين ، فان عين ألحق به ، ويكون الاثنان مملوكين ، سواء كان الذي عينه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر . فإن لم يعين ، سئل الورثة ، فان عينوا كان مثل ذلك سواء ، وان لم يعينوا أو لا ورثة له ومات ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ويثبت حريته وورث ، ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر على كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقال المزني : قول الشافعي يقرع بين الثلاثة خطأ ، لان الأصغر حر على كل حال ، لأنه إن خرج اسمه فهو حر ، وإن خرج اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا ، لأنها صارت فراشا بالأوسط وألحق الأصغر به ، وإن خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر به ، لأنها صارت فراشا بالأول ، وهذا لازم له ، غير أنه لا يصح على مذهبنا ، لان الأمة ليست فراشا عندنا بحال . . . الخلاف ج 3 / كتاب العارية * العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها الضمان أو يتعدى فيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 387 : المسألة 1 : كتاب العارية : العارية أمانة غير مضمونة ، إلا أن يشرط صاحبها الضمان ، فإن شرط ذلك كانت مضمونة ، وإلا فلا ، إلا أن يتعدى فيها ، فيجب عليه حينئذ ضمانها . . . دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . * الضمان ثابت بالتعدي على الوديعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 389 ، 390 : المسألة 6 : كتاب العارية : إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها ، فانتفع بها ، ثم ردها إلى موضعها ، فان الضمان لا يزول بذلك . . . دليلنا : أن بالتعدي قد ثبت عليه الضمان بلا خلاف . . . * إذا أعاره أرضا ليبني فيها أو ليغرس فيها فيجوز له ما أذن له فيه